![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#2 |
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
![]() ![]() ![]() |
![]()
والجواب أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التاجيل بالزيادة ، الرواة في هذه النصوص
للفرار من الحرام ذكروا وجها ، والمعصوم عليه السلام نفي عنه الباس ، وهذا لا يدل على انه لا طريق آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بازاء ازيد منه مؤجلا . فالمتحصل مما ذكرناه : ان اخذ الزيادة بازاء التاجيل حرام ، وللتخلص من ذلك طرق : الطريق الاول : ان يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بازاء ازيد منه مؤجلا ، فالمعوض هو الابراء . الطريق الثاني : ان يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا - على اشكال فيه من ناحية كونه بيع الدين بالدين . الطريق الثالث : ان يبيعه المديون شيئا باضعاف قيمته ويشترط عليه ان يؤخره المال الى اجل معين وهو الذي تضمنته النصوص المتقدمة . * ( هامش ) * 1 - الوسائل باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 . 2 - الوسائل باب 9 - من أبواب أحكاما لعقود حديث 6 . ( * ) / صفحة 49 / ودعوى : انه معاملة سفهية او صورية ، لا تشملها عمومات الصحة . مندفعة : بانه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية . مع : انه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي ، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه . مع ان هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي الباس . الطريق الرابع : ان يهبه المدين مبلغا ، ويشترط عليه - ان لا يطالبه بالدين الحال الى اجل معين ، او يشترط عليه تاجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة ، بناء على ما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادق من صحته ، او يشترط ان يؤجله الدائن بنحو شرط السبب . |
![]() ![]() ![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |