عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 31/12/2009, 12:10 AM
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 فترة الأقامة : 6380 يوم
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 العمر : 69
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : إبراهيم خليل‏ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي بحث فى الأشكال الجنائى




بحث فى الأشكال الجنائى



تثير إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية كثيرًا من الصعوبات والجدل لدى القضاء، فقد يحدث أن يرفع المستشكل في الحكم الجنائي إشكاله لدى القضاء الجنائي وقد يقيمه أمام قاضي الأمور المستعجلة ويثور النزاع حول أيهما المختص هل هو القضاء الجنائي الذي أصدر الحكم المستشكل فيه أم هو القضاء المدني بما فيه قاضي الأمور المستعجلة.

وقد تثير أقلام المحضرين عند تنفيذ الحكم الجنائي بعد رفع الإشكال أو قبله اعتراضات في التنفيذ قد يدق عليها تذليلها إذا لم ترجع إلى نصوص القانون التي شرعت لإيضاح إجراءات الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية.

2 - ونرى في معالجة هذا الموضوع أن نوضح ما ثار من جدال حوله في ظل نصوص قانوني المرافعات وتحقيق الجنايات القديمين ومقارنتها بالنصوص الجديدة الواردة في قانون المرافعات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية لنخلص من ذلك إلى الجهة المختصة قانونًا بنظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية سواء من المحكوم عليه أو من الغير ولنرى أثر رفع الإشكال ومدى أحقية المحضر في إثارة اعتراض على التنفيذ بعد رفع الإشكال أو عند التنفيذ.
فيفرنسا:
3 - والنيابة العامة في فرنسا هي التي كانت تتلقى إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية وهي التي تفصل فيها مع أن النيابة العامة حين تنفيذها الأحكام الجنائية تعد خصمًا يباشر تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ولا يجوز أن يكون الخصم حكمًا وقد عدل عن هذا الرأي لمخالفته للعدالة وأصبحت المحاكم هي المختصة دون النيابة العامة بنظر هذه الإشكالات واستقر الفقه والقضاء على ذلك ولكن دار البحث حول تحديد المحكمة التي تختص بنظر الإشكالات في الأحكام الجنائية هل هي المحكمة التي أصدرت الحكم أم هي المحكمة الجنائية التي يقع في دائرتها التنفيذ أم هي المحكمة المدنية المستعجلة.
وقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن الاختصاص يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم.

ويرى جارو أن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم قد يكون فيه حرج لأن مسائل الإشكال في التنفيذ تتطلب بطبيعة الحال الفصل فيها بطريق الاستعجال وقد يقبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يكون من المتيسر الفصل في إشكاله بالسرعة اللازمة فرأى جارو أن يكون الاختصاص في الفصل في الإشكال دائمًا لمحكمة الجنح التي يوجد بدائرتها المحكوم عليه وذلك بالنسبة للعقوبات البدنية.

أما الإشكال في تنفيذ أحكام الغرامات والمصادرة فيرى جارو أن يرفع دائمًا إلى المحكمة المدنية لأن هذه الأحكام تقضي بملكية أو بدين وتفقد صفتها الجنائية بمجرد النطق بها.

في مصر:

في قانون المرافعات القديم وقانون تحقيق الجنايات الملغى:

4 - أما في مصر فكان قانون المرافعات القديم الصادر في 14يونيه سنة 1882 المعدل بالديكريتو 31 أغسطس سنة 1892 ينص في المادة (2منه على أنه (يحكم قاضي المواد الجزئية بمواجهة الأخصام فيالمنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط ألايتعرض في حكمه لتفسير تلك الأحكام، ويحكم أيضًا في الأمور المستعجلة التي يخشىعليها من فوات الوقت بحيث لا يكون لحكمه تأثير في أصل الدعوى

وكانتالمادة (386) من قانون المرافعات القديم تنص على أنه (إذا حصل إشكال في التنفيذفيما يكون متعلقًا بالإجراءات الوقتية يرفع أمره إلى محكمة المواد الجزئية الكائنبدائرتها محل التنفيذ وما يكون متعلقًا بأصل الدعوى يرفع أمره إلى المحكمة التيأصدرت الحكم).

أما قانون تحقيق الجنايات الملغى فلم يرد فيه أي نص بشأنالإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية وإنما ورد في قانون تحقيق الجنايات المختلط نصالمادة (330) منه وهي تقضي بأن (كل إشكال في التنفيذ وكل نزاع بين النيابة والمتهميُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم).


في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية:


5 - وقضت المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بأن الإشكالات في التنفيذ التي تُرفع إلىالمحكمة التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ هي التي يثار فيها نزاع فيمسائل تتعلق بالأحوال الشخصية ونصت المادة (351) على أنه (إذا حصل إشكال في التنفيذفبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ما كان منه متعلقًابالإجراءات الوقتية إلى المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ وما يكونمتعلقًا بأصل الدعوى يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم).

وتطبيقًا لذلكحكم بأن (تختص جهات الأحوال الشخصية بكل ما يمس شخص الإنسان ولا يتعدى ماله، إلاأنه من الأحوال الشخصية ما يستلزم الالتزام المالي كالنفقة والمهر وما إليهما فيختصبالفصل فيها جهات الأحوال الشخصية اختصاصًا محدودًا في أمور معينة تحدوه فكرة واحدةلا تخرج عنه لذلك يكون للمحاكم المدنية سلطة الإشراف على أحكام جهات الأحوالالشخصية لترقب صدورها في حدود اختصاصها وقد نصت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنالإشكال لا يُرفع إلى المحكمة الشرعية إلا إذا تعلق بمسألة شرعية ومحصل ذلك أنه إذاأثار تنفيذ الحكم نزاعًا مدنيًا فتختص به المحكمة المدنية (حكم مستعجل مصر 16 مارسسنة 1933 مجلة المحاماة س 14 ع 1 صـ 41) [(1)].

وقضت محكمة النقض بأنه (لماكانت المادتان (15) و(16) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (الملغاة) الأولى منهماتمنع هذه المحاكم من نظر أية دعوى لا تكون بذاتها من اختصاصها والثانية تحظر عليهاالفصل في مسائل الأحوال الشخصية وتأويل الأحكام الصادرة فيها من الجهات المعهودإليها بنظرها وكان حكم الطاعة الذي قضى الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذه صادرًا منالمحكمة الشرعية في مسألة هي بلا جدال من صميم الأحوال الشخصية وكان الحكم المذكورلا يمس حقًا ماليًا ولا يحتمل تنفيذًا على المال مما ينتفي معه اختصاص المحاكم بنظرأي نزاع يقدم بشأنه، لما كان ذلك كذلك كان الحكم المطعون فيه باطلاً لتجاوز المحكمةالتي أصدرته حدود ولايتها فيتعين نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى (راجع نقض 2 مارس سنة 1949 مجموعة رسمية ع 3 و4 س 51 صـ 9 وكان الحكم المطعون فيهبإيقاف تنفيذ حكم الطاعة).

رأي الفقهوالقضاء:

6 - وفي ظل هذه النصوص السالفة رأى جمهورالفقهاء أن المسائل الجنائية كالمسائل الشرعية تخضع لقاعدة عامة تحكم اختصاص قاضيالأمور المستعجلة وهي أنه لا يختص إلا إذا كان موضوع الحق بين الطرفين من اختصاصالمحكمة المدنية التي هو فرع منها ويتحدد اختصاصه باختصاصها، أما إذا كان مثارالنزاع في الإشكال مسألة تمس الموضوع الذي فصل فيه الحكم وتخرج عن تطبيق القانونالمدني فلا يختص القاضي المستعجل بنظر الإشكال، أما إذا كان التنفيذ قد لحق المالوأثار نزاعًا في نفاذ الالتزام ولزومه لسبب من أسباب انقضاء الالتزامات أو ادعىالغير حقًا على المال موضوع التنفيذ أو غير ذلك من المنازعات التي تحكمها قواعدالقانون المدني ففي هذه الأحوال جميعًا يختص القاضي المستعجل بنظر الإشكال فيالتنفيذ كما تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع موضوعًا (مؤلف قاضي الأمور المستعجلةللأستاذ محمد علي رشدي صـ 603).

7 - وإذا كان المشرع قد أوضح فكرته فيالاختصاص في إشكالات التنفيذ في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإذا لم يورد نصًايرتب قاعدة الاختصاص في قانون تحقيق الجنايات القديم إلا أن ذلك لا يعني أن المشرعأراد أن يخرج عن القاعدة التي أوضحها بل يعني أنه أغفل تطبيقًا لها لا تدعو إلىتكراره حاجة ولعل السبب في ذلك أنه لا يتصور حالات كثيرة يحتمل فيها الإشكال فيالعقوبة بوجهي الإشكال السريع والموضوعي كما في القانون المدني فإذا استشكل فيتنفيذ حكم جنائي فإنما يقصد عدم تنفيذه على المستشكل فإذا أوقف التنفيذ فلا يكونثمة موضوع بين المستشكل والنيابة وإذا أرادت النيابة التنفيذ فإنما بدعوى عموميةيصدر فيها حكم جديد يختلف عن الحكم الأول المستشكل فيه.

ومؤدى رأى الجمهور [(2)] أن المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم هي التي تختص بنظر الإشكالات في تنفيذالأحكام الجنائية ولا يختص بها قاضي الأمور المستعجلة لأن موضوع الإشكال لا تختص بهالمحكمة المدنية أما إذا كانت المحكمة المدنية تختص بموضوع الإشكال لسريان قواعدالقانون المدني عليه فيختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الإشكال بوجهه السريع وقدحكم بهذا المبدأ قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر في 26 يوليه سنة 1933 (محاماة س 14 صـ 46 ع 1).

8 - وقد قضت محكمة مصر الكلية في حكمها الصادر في 4 أكتوبرسنة 1943 المنشور بمجلة المجموعة الرسمية س 44 صـ 215 بعدم اختصاص القضاء المستعجلبنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية وقررت قاعدة هامة هي أن (القضاء المستعجلنظام مدني أقامه قانون المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى المادتين ( 28 ) و(386) منه فبديهي أن يكون بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية فقط لافي الدعاوى الجنائية التي نظمت إجراءاتها بقوانين أخرى، وليس من المعقول أن الشارعوهو يضع نصوص قانون المرافعات كان يفكر في المسائل الجنائية حتى يقال إنه شرع لهاأيضًا في المادتين ( 28 ) و(386) ما دام لم يصف الأحكام التي تكلم عنها بأنهاالأحكام المدنية والتجارية وإلا على هذا القياس يمكن القول بأن جميع النصوص التيذكرت الأحكام دون وصف لها تتناول الأحكام كلها من مدنية وجنائية وغيرها وهذا القوللا يمكن الأخذ به على إطلاقه لأن من المقرر أن العمل بأحكام المرافعات لا يكون إلافي المبادئ العامة التي تقتضيها العدالة ولم يرتب لها القانون الجنائي حكمًا خاصًاوليس اختصاص القضاء المستعجل من المبادئ العامة بل هو على النقيض من هذا استثناءًمن القاعدة العامة القائلة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فلو لم ينص قانونالمرافعات صراحةً على اختصاص القاضي الجزئي بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية لكاننظرها من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم تطبيقًا للقاعدة العامة المذكورة ولقاعدةأخرى هي أن تنفيذ الحكم يعتبر من ملحقات الدعوى الأصلية التي صدر فيها.

وقدقُضي بأن البحث في جواز تنفيذ حكم الغلق على غير المحكوم عليه إذا كان شاغلاً للمحلالمحكوم بغلقه هو بحث في شخصية العقوبة التي قضى بها الحكم وهي قاعدة من قواعدالعقوبات لا تخضع لأحكام القانون المدني فلا يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر هذاالإشكال (حكم قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر في 30 إبريل سنة 1933 محاماة س 14 ع 9 صـ 643).

رأي عكسي:

9 - على أنه وجد في الفقه والقضاء رأي آخر يذهب إلى أن قاضي الأمورالمستعجلة يختص بالنظر في الإشكالات في الأحكام الجنائية لأمرين:

أولهما: عموم نص المادتين (2[IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]و(386) مرافعات (قديم) فيختص قاضي الأمور المستعجلة بإيقافتنفيذ العقوبة المالية كالرد والمصادرة والإزالة والغلق لأن تنفيذها قد يمس حقوقالغير المالية.

والقول باختصاص القاضي الجنائي وحده بنظر إشكالات تنفيذالأحكام الجنائية يتعارض مع عموم نص هاتين المادتين.

ثانيهما: سرعة القضاء المستعجل لوجود خطر في إشكالتنفيذ حكم الغلق أو ما شاكله وهو ما يستدعي سرعة الفصل في الإشكالات الأمر الذي لايتوافر في القضاء العادي. ويذهب هذا الرأي على ذلك إلى أنه لا يجوز للقاضي المستعجلبحث صحة أو بطلان الحكم الجنائي أو تفسير ما ورد فيه غامضًا من عبارات وإنما يكونله بحث مدى تأثير الحكم الجنائي على حقوق المستشكل المالية إذا كان من الغير (قضاءالأمور المستعجلة للأستاذ محمد علي راتب صـ 644).

أحكام القضاء:

10 - وقد وجد بين أحكام المحاكم بعضالأحكام التي اتجهت إلى الأخذ بهذا الرأي فقضت محكمة إسكندرية الكلية برئاسة القاضيمصطفى مرعي في حكمها الصادر في 13 إبريل سنة 1933 المنشور بمجلة المحاماة س 13 صـ 1034 تحت رقم 511 بأن (الإشكالات التي تعترض تنفيذ الأحكام الجنائية القاضية بعقوبةمالية مثل الرد والمصادرة والإزالة والغلق والهدم تدخل في اختصاص قاضي الموادالمستعجلة الذي يقع التنفيذ في دائرته لأن المحاكم الجنائية لا تقضي في الأموال إلاإذا اتصل قضاؤها بالدعوى العمومية ولأن الأحكام الصادرة بعقوبة مالية تفقد صفتهاالجنائية بمجرد صدور الحكم بها).


وقضى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمةمصر (القاضي محمد علي راتب) في 24 فبراير سنة 1935 المنشور بمجلة المحاماة السنة 15صـ 411 باختصاص قاضي الأمور المستعجلة طبقًا لنص المادتين (2[IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]و(386) مرافعات بالإشكالات الحاصلة في التنفيذ حتى ولو صدرت من محكمةجنائية متى كان التنفيذ حاصلاً عن عقوبات مالية تمس حقوق الغير كالغلق والمصادرةوالإزالة والقول بغير ذلك واختصاص القاضي الجنائي بنظر مثل هذه الإشكالات يتعارض معنصوص المادتين المذكورتين اللتين قررتا مبدأ عامًا وأصولاً وضوابط لم يرد في قانونتحقيق الجنايات ما يخالفها.

وحكمت محكمة الاستئناف المختلطة باختصاص القضاءالمستعجل في الفصل في إشكال التنفيذ الحاصل من أحد الملاك على الشيوع في منزل فيتنفيذ حكم صادر من محكمة المخالفات في مواجهة أحد الشركاء بإزالة جزء من مبانيالمنزل (الغازيت المختلطة عدد 34 رقم 285).


الرد على هذا الرأي:


11 - ويرد على هذاالرأي بالأمور الآتية:

أولاً: إن نص المادتين (2[IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]و(386) من قانون المرافعات المدنية (القديم) خاص بالأحكام المدنية والتجارية ولايسري على الأحكام الجنائية التي نظمت إجراءاتها لقوانين أخرى.

ثانيًا: أما حجة سرعة فصل القضاء المستعجلفهي حجة ضعيفة لأن الإجراءات الجنائية بطبيعتها أسرع من الإجراءات المدنية وليسهناك خطر على الأفراد بل الخطر من عدم الفصل سريعًا في الإشكال في الأحكام الجنائيةإنما هو على النيابة. ويمكن للنيابة العامة وهي التي تقوم بالتنفيذ أن تحدد أقربجلسة لنظر الإشكال في التنفيذ.


ثالثًا: إن عقوبة الإغلاق أو المصادرة عقوبة تكميليةعندما يُقضى بها مع الغرامة فالحكم بها لا يمكن اعتباره من قبيل الفصل في حقوقمدنية ولا تفقد العقوبة التكميلية بعد الحكم صفتها كعقوبة.

رابعًا: أصحاب هذا الرأي يتناقضون فإنهميسلمون بقاعدة أن قاضي الأمور المستعجلة فرع من المحكمة التابع لها يتقيد فياختصاصه بالحكم في الإجراءات الوقتية بنفس القيود والأوضاع التي تحد من اختصاصهاسواء ما بُني على الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية أو ما أسس على اختلاف درجاتالقضاء أو أنواعه [(3)] (راجع حكم مصر الكلية 4/ 10/ 1943 مجموعة رسمية س 44).

خامسًا: ولا يمكن القول بأناختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإشكال في العقوبة المالية كالرد أو المصادرة أوالإزالة أو الإغلاق لمساسها بحقوق الغير المالية ولأن المحاكم المدنية هي صاحبةالولاية العامة على المال وليس للمحاكم الجنائية أن تمس الأموال بأحكامها فإن هذاالقول ظاهر البطلان ولا سند له في القانون.


في نصوص قانون الإجراءات الجنائية:


12 - هذا ما كان عليه الفقه والقضاء قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكانالرأي الراجح هو عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة (كقاعدة عامة) في نظر الإشكالاتفي تنفيذ الأحكام الجنائية، وكان مثار هذا الخلاف هو خلو قانون تحقيق الجنايات مننصوص تبين الجهة المختصة في نظر هذه الإشكالات.

ولكن قانون الإجراءاتالجنائية الجديد قد تضمن نصوص المواد (524) و(525) و(526) و(527) بينة الإجراءات فيحالة الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية.


فقضت المادة (524) منه بأن (كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ومع ذلكإذا كان النزاع خاصًا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يُرفع إلى غرفة الاتهامبالمحكمة الابتدائية).

ونصت المادة (525) على أنه (يقدم النزاع إلى المحكمةبواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظرهوتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمةأن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتىيفصل في النزاع وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أنتوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا).

وجاء بالمادة (526) منه أنه (إذا حصل نزاع فيشخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتينالسابقتين).

ثم نصت المادة (527) على أنه (في حالة تنفيذ الأحكام الماليةعلى أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذعليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات.

13 - وقد حسم المشرع بهذه النصوص ذلك الخلاف الذي كان قائمًا في عهد قانونتحقيق الجنايات بشأن الجهة المختصة بالفصل في النزاع الذي يقع بين النيابة والمحكومعليهم وغيرهم بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية.

وجاء في المذكرة الإيضاحيةوتقرير مجلس الشيوخ عن هذه النصوص أن كل إشكال في التنفيذ يُرفع إلى المحكمة التيأصدرت الحكم المتعلق به هذا الإشكال، أما إذا كان التنفيذ يجري على أموال المحكومعليه على مقتضى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية فيتبع بشأن ما يحصلفيه من إشكال أو نزاع ما هو مقرر في القانون المذكور، وظاهر أن تنفيذ الأحكامالمالية بطريق الحجز على أموال المحكوم عليه يكون أما بالطرق المقررة في قانونالمرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية وفي الحالتين إذاقام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها كأن ادعى ملكيتها فيرفعهذا الإشكال إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات، أما إذاكان الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ فإنه يُرفعإلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال.

14 - ومؤدى هذه النصوص والمذكرة الإيضاحية أن إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية تختصبها كقاعدة عامة المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة الجنائية ما لم يكن الحكمالمستشكل فيه حكمًا ماليًا أي بالغرامة أو بالتعويض ويكون التنفيذ به على مقتضىقانون المرافعات أي بطريق الحجز أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية فيرفعالإشكال في هذه الحالة إلى المحكمة المدنية.

15 - ولا يدخل في عبارةالأحكام المالية الواردة في المادة (527) إجراءات التعويضات التكميلية كالهدموالغلق والمصادرة والإزالة إذ هذه العقوبات شخصية وليست لها صفة (المالية) كالغرامةولأنها لا يمكن أن تكون محلاً للتنفيذ بالطريق المدني أو الإداري.

وعلى ذلكفلا تشمل المادة (527) حالة التنفيذ بالعقوبة التكميلية بغير طريق التنفيذ المدنيبل بطريق التنفيذ الجنائي للعقوبة.

16 - وإذا كان تنفيذ حكم الغرامةبالطريق الجنائي كالإكراه البدني فلا يجوز الاستشكال فيه أمام القضاء المدنيالمستعجل بل يكون الإشكال فيه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

وقد نص فيالمادة (526) من قانون الإجراءات على أنه (إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصلفي ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين وهي (م (524) و(525)) أي تنظره المحكمة التي أصدرت الحكم) مع أن هذا الإشكال يكون مرفوعًا من غيرالمحكوم عليه الأمر الذي يؤكد ما وضح في المذكرة الإيضاحية من أن المادة (527) خاصةبحالة الإشكال المرفوع من غير المحكوم عليه عن حكم جنائي مالي - بالغرامة أوبالتعويض - ويكون التنفيذ به بالطريق المدني أو الإداري وليس بالطرق الجنائية.

17 - ويرى الدكتور علي زكي العرابي أنه لا فرق بين عقوبة الغرامة والمصادرةوبين باقي العقوبات المقيدة للحرية لأنها كلها وإن اختلفت أشكالها عقوبات جنائيةوضعت لغرض واحد وهو تأديب الجاني ولا تصدر إلا من محكمة واحدة وهي المحكمة الجنائيةوعقوبة الغرامة لا تسقط إلا بالمادة المسقطة للعقوبات لا بالمادة المقررة للديونوتنفذ بالإكراه فالصفة الجنائية ملازمة لها في كل أدوارها ولا يفهم القول بأن الحكميكون بمثابة حكم مدني ولذلك يرى أن الإشكال في تنفيذها يجب أن يُرفع للمحكمةالجنائية شأن الإشكال في تنفيذ أية عقوبة أخرى خصوصًا وأن نص المادة (524) لم يجزبين نوع وآخر من العقوبات.

18 - أما صاحب الرأي العكسي الأستاذ محمد عليراتب فقد رأى أن مؤدى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كان الإشكال منالمحكوم عليه تختص المحكمة التي أصدرت الحكم الجنائي وحدها فتنظر الإشكال فيالعقوبات المالية والبدنية، أما إذا كان الإشكال من الغير في تنفيذ الأحكام الماليةعلى أموال المحكوم عليه فيختص قاضي الأمور المستعجلة وإن كانت المادة (527) قد ذكرتعبارة المحكمة المدنية فإن قاضي الأمور المستعجلة فرع منها وفق المادة (49) منقانون المرافعات (كتاب قاضي الأمور المستعجلة لراتب صـ 647 طبعة 1952) ولم يفسرالأستاذ راتب عبارة الأحكام المالية الواردة بالمادة (527) إجراءات ولم يوضع هذاالنص وفق المذكرة الإيضاحية والأعمال التحضيرية.




 توقيع : إبراهيم خليل‏


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها إبراهيم خليل‏
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
اسباب سقوط دعوى الحق العام استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 3419 17/12/2014 03:40 PM
مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام... استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 2990 17/12/2014 03:34 PM
الأنظمة السعودية الجديدة الرهن العقاري استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 8 4608 26/05/2012 09:15 AM
مستشارك القانوني الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) 1 3072 23/05/2012 09:19 AM
المحاكم السعودية واختصاصاتها استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 1 3952 21/12/2011 11:26 PM