الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 26/05/2012, 09:15 AM
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 فترة الأقامة : 6378 يوم
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 العمر : 69
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : إبراهيم خليل‏ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
الأنظمة السعودية الجديدة الرهن العقاري



الأنظمة السعودية الجديدة الرهن العقاري- التمويل العقاري - الإيجار التمويلي - مراقبة شركات التمويل - التنفيذ
1) مشروع نظام الرهن العقاري المسجل

الفصل الأول: إنشاء الرهن

المادة الأولى:
أ - الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
ب -1- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.
2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة، أو كتابة العدل المختصتين.
ج- لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات -إن دفعها غير الراهن- في دين الرهن ومرتبته ما لم يتق على خلاف ذلك.
المادة الثانية:
أ - يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
ب - يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
المادة الثالثة:
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.
المادة الرابعة:
أ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.
ج- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
المادة الخامسة:
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
المادة السادسة:
يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً أكان المرهون مما يمكن قسمته أم لا.
المادة السابعة:
أ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.
ب - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة أعيان غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص.
ج - تخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن المرهون، لسداد الدين المضمون بالرهن.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون إلا بموافقة الراهن، أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضى الراهن.
المادة التاسعة:
يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة العاشرة:
كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الثاني: آثار الرهن (الراهن)

المادة الحادية عشرة:
أ- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.
ب- إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.
المادة الثانية عشرة:
أ- غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وإدارة المرهون حق لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن.
ب- لا تكون الغلة رهناً مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.
ج- يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصماً من غلة الرهن.
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.



 توقيع : إبراهيم خليل‏


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها إبراهيم خليل‏
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
اسباب سقوط دعوى الحق العام استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 3411 17/12/2014 03:40 PM
مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام... استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 2987 17/12/2014 03:34 PM
الأنظمة السعودية الجديدة الرهن العقاري استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 8 4602 26/05/2012 09:15 AM
مستشارك القانوني الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) 1 3065 23/05/2012 09:19 AM
المحاكم السعودية واختصاصاتها استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 1 3948 21/12/2011 11:26 PM

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 7 :
, , , , , ,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w