![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
قانون السلطة القضائية السعودي الجديد
الرقم م / 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة / السبعين / من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 90/ وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ وبناء على المادة /العشرين/ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 13/ وتاريخ3/ 3/ 1414هـ وبناء على المادة /الثامنة عشرة/ من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 91/ وتاريخ 27/ 8/ 1428 وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم / 14/11/ وتاريخ 20/ 4/ 1428هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 303/ وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ رسمنا بما هو آت أولا الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب صيغتيهما المرافقتين. ثانياً الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب الصيغة المرافقة. ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز نــظــام الـقـضـاء ( الباب الأول ) استقلال القضاء وضماناته المادة الأولى : القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء . المادة الثانية : القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام . المادة الثالثة : مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام ، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام . المادة الرابعة : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام ، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم . ( الباب الثاني ) المجلس الأعلى للقضاء المادة الخامسة : يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي : أ - رئيس المحكمة العليا . ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي . ج - وكيل وزارة العدل . د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف ، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس ، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد. المادة السادسة : يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي : أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة . ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها . ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي . د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام ، أو دمجها أو إلغاءها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام ، وتأليف الدوائر فيها . هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام . و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم . ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم . ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة . ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين . ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية. ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له. ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك . المادة السابعة : ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا. المادة الثامنة : 1 - يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2 - يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة . 3 - يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين ، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به ، ويشرف عليهم رئيس المجلس . 4 - يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته . (الباب الثالث) المحاكم وولايتها الفصل الأول : ترتيب المحاكم المادة التاسعة: تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا. 2 - محاكم الاستئناف. 3 - محاكم الدرجة الأولى، وهي: أ - المحاكم العامة. ب - المحاكم الجزائية. ج - محاكم الأحوال الشخصية. د - المحاكم التجارية. هـ - المحاكم العمالية. وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. (الفصل الثاني) المحكمة العليا المادة العاشرة: 1 - يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2 - يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا. 3 - تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. 4 - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة ، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ، فإنها تؤلف من خمسة قضاة ، ويكون لكل دائرة رئيس . 5 - تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا. 6 - يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة . المادة الحادية عشرة : تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام ، وذلك في الاختصاصات الآتية : 1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها ، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا ، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي : أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها . ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة. ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. د - الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم. المادة الثانية عشرة: تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها ، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة. المادة الثالثة عشرة: 1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2- تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي: أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء. ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة. 3- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه. 4- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين ، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وتعد قراراتها نهائية. المادة الرابعة عشرة: إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة ، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة ، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه. ( الفصل الثالث ) محاكم الاستئناف المادة الخامسة عشرة: 1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر ، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة ، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة ، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف ، ويكون لكل دائرة رئيس. 2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف. 3- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها. ![]() ![]() |
![]() |
|||||
المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول | 0 | 3417 | 17/12/2014 03:40 PM | |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول | 0 | 2990 | 17/12/2014 03:34 PM | |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول | 8 | 4606 | 26/05/2012 09:15 AM | |
![]() |
الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 1 | 3071 | 23/05/2012 09:19 AM | |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول | 1 | 3950 | 21/12/2011 11:26 PM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
, , , , |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |