![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wasal تحية طيبة وبعد : أولا ً / بالنسبة لما ذكرته بأن والدك غفر الله له اعطا لعائلته الأولى عمارة وانتم عمارة , فهذا التقسيم لا يأخذ حكم الوصية بأي حال من الأحوال , لأنه لا تجوز الوصية للورثه . ثانيا ً / زوجة والدك المطلقة , هل وقع الطلاق في حال تمتع والدك بصحته وكامل عافيته ؟ أم كان ذلك في مرض الموت كما يسميه العلماء ؟ فجواب الحالة الأولى بأنها لا ترث ,, أما في مرض الموت فيقول العلماء أن الزوج يعاقب بنقيض مقصده وترث منه المطلقة . ثالثا ً / المطالبة بصك العمارة فهذا اجراء طبيعي ومفترض حتى تضمن مطلقة ابيك وابنائها حيازة الملكية على العقار . أما اذا لم تحل الأمور بشكل ودي فسوف يطالبون بتقسيم الارث على الوجه الشرعي الصحيح ويقدمون عريضة للمحكمة العامة يحصرون فيها الورثه وصلة قرابتهم من المتوفى , وعندها سوف يكون كل ما لدى والدك من اموال في ذمته غير العقار فسوف يكون هناك حصر للتركه وتقسم وفق التقسيم الشرعي . بمعنى ثمانية ذكور وثلاثة اناث فيكون التقسيم للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى : يوصيكم الله فى اولادكم لذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث . ![]() |
![]() ![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |