الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
العودة   أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع > ~*¤ô§ô¤*~ المنتديات العامة ~*¤ô§ô¤*~ > استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 19/03/2007, 03:10 PM
المستشار âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 5851
 تاريخ التسجيل : Mar 2007
 فترة الأقامة : 6780 يوم
 أخر زيارة : 08/08/2009 (10:50 PM)
 المشاركات : 11 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : المستشار is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي



اخواني الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اود ان اضيف التعقيب التالي على سؤال الاخت حول كيفية حصول المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي على الجنسية السعودية :
حيث جاء في المادة السادسة عشرة من نظام الجنسية والاحوال المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ ما يلي: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ، أو أرملة السعودي الأجنبية ، إذا قدمت طلباً بذلك ، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب ، واستردت جنسيتها الأصلية ، أو جنسية أجنبية أخرى . وحددت اللائحة التفيذية في مادته رقم 21 الضوابط اللازمة لذلك وهي:

يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة ( 16 ) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية :
1. ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي .
2. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل .
3. أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية .
4. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية .
5. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة .
6. أن تكون مقيمة في المملكة .
7. أن يمضي على الزواج مدة ( 5 ) سنوات على الأقل ويمكن الإكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي :
أولاً: مضي ( 4 ) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقاربها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) .
هـ. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( 5 ) سنوات .
ثانياً: مضي ( 3 ) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديين .
ثالثاً: مضي ( سنتين ) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة ( 8 ) من النظام .
رابعاً: مضي ( سنة واحدة ) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقاربها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) .
هـ. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( 5 ) سنوات .
خامساً: يكتفي بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له .
ب. إذا أنجبت أكثر من ولد .
ج. إذا أنجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية .
د. إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية .
هـ. إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة ( 8 ) من النظام.
سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق .


وقد اشارت المادة الثامنة من ذات النظام الى كيفية منح الجنسية السعودية لمن ولد من اب اجنبي وام سعودية , حيث نصت على:
- يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توافرت الشروط التالية :
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
ج- أن يجيد اللغة العربية .
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا لمنحه الجنسية العربية السعودية "


مع تمنياتي بالتوفيق والسداد للجميع
المستشار



 توقيع : المستشار

مستشار قانوني

للاستشارات الخاصة والتواصل
يرجى مراسلتنا على

baalaw888@hotmail.com


آخر تعديل المستشار يوم 20/03/2007 في 04:39 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w