![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
اخواني الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اود ان اضيف التعقيب التالي على سؤال الاخت حول كيفية حصول المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي على الجنسية السعودية : حيث جاء في المادة السادسة عشرة من نظام الجنسية والاحوال المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ ما يلي: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ، أو أرملة السعودي الأجنبية ، إذا قدمت طلباً بذلك ، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب ، واستردت جنسيتها الأصلية ، أو جنسية أجنبية أخرى . وحددت اللائحة التفيذية في مادته رقم 21 الضوابط اللازمة لذلك وهي: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة ( 16 ) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية : 1. ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي . 2. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل . 3. أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية . 4. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية . 5. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة . 6. أن تكون مقيمة في المملكة . 7. أن يمضي على الزواج مدة ( 5 ) سنوات على الأقل ويمكن الإكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي : أولاً: مضي ( 4 ) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية : أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية . ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين . ج. إذا كان الزوج من أقاربها . د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) . هـ. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( 5 ) سنوات . ثانياً: مضي ( 3 ) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية : أ. إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية . ب. إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديين . ثالثاً: مضي ( سنتين ) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة ( 8 ) من النظام . رابعاً: مضي ( سنة واحدة ) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية : أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية . ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين . ج. إذا كان الزوج من أقاربها . د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) . هـ. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( 5 ) سنوات . خامساً: يكتفي بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية : أ. إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له . ب. إذا أنجبت أكثر من ولد . ج. إذا أنجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية . د. إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية . هـ. إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة ( 8 ) من النظام. سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق . وقد اشارت المادة الثامنة من ذات النظام الى كيفية منح الجنسية السعودية لمن ولد من اب اجنبي وام سعودية , حيث نصت على: - يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توافرت الشروط التالية : أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور . ج- أن يجيد اللغة العربية . د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا لمنحه الجنسية العربية السعودية " مع تمنياتي بالتوفيق والسداد للجميع المستشار ![]()
مستشار قانوني
للاستشارات الخاصة والتواصل يرجى مراسلتنا على baalaw888@hotmail.com
آخر تعديل المستشار يوم
20/03/2007 في 04:39 PM.
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |