الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
العودة   أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع > ~*¤ô§ô¤*~ المنتديات العامة ~*¤ô§ô¤*~ > استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20/06/2020, 05:20 PM   #7
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 10/06/2025 (02:09 AM)
 المشاركات : 64,163 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



وشملت التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة العدل، إلغاء المادة ”5/46“ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه ”يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
وأقر الوزير تعديل المادة ”2/83“ ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين، أو مجموع الديون، مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة للأوامر المنصوص عليها في الفقرات ”1 و2 و3 و4 و5“ من المادة ”46“ من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
كما أقر الصمعاني إضافة مادة جديدة للائحة برقم ”3/83“ لتكون بالنص الآتي: ”مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 46 من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال 15 يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي“.
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك لضبط إجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا بذلك.
كما قنن قرار الوزير أحكام المادتين ”2/83″ و“3/83“ بإضافة مادة برقم ”4/84“ تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز 60 عاما أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون.


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 :

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w