![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#6 |
المؤسس والمشـــرف العــــام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
مادة 24 :
تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص. وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة وشروط التخصيص. مادة 25 : تقدم طلبات تخصيص الأراضي – التي وافق مجلس الوزراء عل تخصيصها دون مقابل – من أصحاب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموال المستثمرة فيه. وعلى الهيئة البت في طلب التخصيص خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإبلاغ قرارها لصاحب الشأن خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدوره. ويجب أن يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه. مادة 26 : تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحاً بها مواقع وحدود ومساحات الأراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشركات والمنشآت التي صدر لها قرار التخصيص، ومجالات أنشطتها. مادة 27 : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلغاء قرار تخصيص الأرض – دون مقابل – واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروط التخصيص. الباب السابع المناطق الحــرة مادة 28 : يُحصل الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ). وبالنسبة لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التي يُحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استُحدث فيها من تصنيع أو أجرِىَ من تجميع. مادة 29 : يكون تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الضوابط الآتية : - أن يكون المشروع قد زاول النشاط بالفعل. - ألا تقل صادراته عن نصف منتجاته. - أن يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمباني والأسوار والأمن التي تحددها لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة. مادة 30 : لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتي رفض منح الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة على النزول عن الترخيص، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. مادة 31 : يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة. ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع – سواء لحسابه أو لحساب الغير – بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط في داخل البلاد. مادة 32 : يتبع في شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية : 1 - يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة، مرفقاً به إذن التسليم الملاحي. 2 - تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقـرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة. 3 - تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة البضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية ( الجشنى ) أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة. مادة 33 : يتبع في شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات المواني الخاصة الإجراءات الآتية : 1 - على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران ) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو). 2 - على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم في قائمة الشحن بوصول الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها على نفقتهم. 3 - يقدم المشروع إقرار الواردات – معتمداً من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحي – إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت. 4 - يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة – مرفقاً بالمستندات الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة. مادة 34 : يتبع في شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية : 1 - يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية : ( أ ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتين. ( ب ) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل. 2 - تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن. 3 - يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة. 4 - تسلم البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي وصورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن. 5 - يعاد كعب طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة. وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة. مادة 35 : تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمصلحة الجمارك – بناء على طلب صاحب الشأن – ضماناً عن قيمة البضاعة والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة، وذلك بالنسبة للسلع المحظورة، ويقتصر الضمان على قيمة الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للسلع غير المحظورة. وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين – ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق – بكامل قيمة الضمان. مادة 36 : في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج يفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة المختصة بمعاينتها في حضور صاحب الشأن أو من ينيبه، ويحرر بيان بتوقيعهما موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسائل لصاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة. ويجوز – بناء على طلب صاحب الشأن – أن تقوم بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن، ويكتفي في هذه الحالة بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية. مادة 37 : لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – في حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد – أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد وبالإفراج عنها مباعة لعميل واحد وتسليمها له دفعة واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة. مادة 38 : يتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات المواني الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية : 1 - يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أصل وصورتين – مرفقاً به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد. 2 - تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع، لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر. 3 - تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل – تحت الملاحظة الجمركية – إلى ميناء التصدير. 4 - يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن ليقوم بإعادته إلى المنطقة الحرة. __________________ المستشار القانوني / إبراهيم خليل
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37 thefreelawyer@yahoo.com موبيل 0123732968 / 0105225061 مكتب 3923138 / 3952217 P . O box 68 bab el khalk Cairo Egypt 11638 |
![]() ![]()
•
رحلة في ذاكرة الشاعر جريبيع رحمه الله
• أهالي رباع : الخير في مقدمكم يانسل الكرام ( عكاظ ) • رسائل واتس اب جديدة كل يوم .. شاركونا بكل جديد ![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |