![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال هام من اخت غالية إذا كان جد القصار من الورثة على قيد الحياة، هل يمكنه بيعة عقارهم لنه بمثابة الأب والأب له حق تملك مال ابنه " أنت ومالك لأبيك " ؟ وهل له حق إنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بدون حضورهم بصفته وليا جبريا كيف يقام الحد على من لا يرجى برؤه ؟ كيف أتصرف في حال رفض شريكي بالإرث أو غيره بعدم إتمام بيعي لنصيبي المشاع وهل يحق لي المطالبة بتقسيم العين وفرز نصيبي لغرض التصرف لو كان هذا الجزء يسيراً ؟ شكرا لسعة صدركم ![]() ![]() |
![]() |
|||||
المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة |
![]() |
المنتدى العام | 0 | 9101 | 07/05/2012 12:47 PM | |
![]() |
المنتدى العام | 4 | 10276 | 02/05/2012 10:42 AM | |
![]() |
المنتدى العام | 5 | 10423 | 27/04/2012 10:30 AM | |
![]() |
أخبار الاتصالات والجوالات ( الايفون & البلاك بيري $ جالكسي ) القنوات - شركات الاتصالات - stc موب | 2 | 10425 | 16/03/2012 01:23 PM | |
![]() |
منتدى تطوير المواقع | 2 | 12335 | 16/03/2012 01:21 PM |
![]() |
#2 |
المؤسس والمشـــرف العــــام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
شكرا جزيلا على هذه الاسئلة المتميزة فعلا وأعان الله مستشارينا بالرد عليها
|
![]() ![]()
•
رحلة في ذاكرة الشاعر جريبيع رحمه الله
• أهالي رباع : الخير في مقدمكم يانسل الكرام ( عكاظ ) • رسائل واتس اب جديدة كل يوم .. شاركونا بكل جديد ![]() |
![]() |
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للسؤال الأول و المتعلق بولاية الجد على أولاد إبنة : فقد إختلف أهل العلم في ذلك فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن للجد ولاية جبرية على أولاد ابنه في حالة عدم وجود الأب أو لكونه فاقد الأهلية وذهب جمهور الحنابلة وغيرهم من أهل العلم إلى أنه ليس للجد ولاية جبرية على أولاد ابنه والولاية تكون للأب ثم وصيه ثم الحاكم الشرعي ونصر هذا القول صاحب الشرح الكبير بقوله (( ولنا أن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب الأدنى فلم يل مال الصغير كالأخ ، ولأن الأب يسقط الأخوة ، بخلاف الجد وترث الأم معه ثلث الباقي في زوج وأم وأب وزوجة بخلاف الجد فلا يصح قياسه عليه .أ.هـ)). و قد صدر بخصوص هذه المسألة التعميم رقم 84/12/ت في 24/5/1403هـ المعطوف على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 348/1 في 19/3/1403هـ المتضمن الإجابة على الاستفسار عن ولاية الجد على أولاد ابنه، وهل يحتاج إلى إصدار ولاية عليهم ؟ وفيه : أن المنصوص عليه أن ولي اليتيم حال الحجر عليه هو أبوه ، ثم وصيه، ثم الحاكم وهم المشهور من المذهب ، والقول الثاني أن للجد ولاية ، لكن لا مانع من أن يثبت له القاضي هذه الولاية احيتاطا لحقوق القصار وخروجا من الخلاف ، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم فينبغي الأخذ به توحيدا للإجراءات . وعليه فالجد كغيره ـ عدا الأب ـ لا بد من إثبات ولايته لدى القاضي البلد الذي يقيم في القصار ولا يسوغ له التصرف في عقارهم ببيع أو شراء ونحوه إلا بعد إذن الحاكم الشرعي وما ذكر بعض أهل العلم من أن الشفقة موجودة في الجد كالأب . فالجواب أن الشفقة موجودة أيضاً في الأم ، ومع ذلك لم تكن سبباً في توليتها وأما الاشتراك في المسمى فإنه غير كاف في تحقيق الولاية له إلا أن يستحسن الحاكم ذلك لكون الجد صالحاً للولاية فيقدم على غيره خروجاً من الخلاف وهذا ما مال إليه قرار مجلس القضاء الأعلى بالقرار رقم 348/1في 19/3/1403هـ حيث جاء فيه ما نصه : (لا مانع من أن يثبت له (أي الجد) القاضي هذه الولاية احتياطاً لحقوق القضاء وخروجاً من الخلاف ، وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم . أما بالنسبة للسؤال الثانى و المتعلق بإقامة الحد على من لا يرجى برؤة : فإن المذهب عند الحنابلة أن الحد لا يؤخر للمرض مطلقا سواء رجي برؤه أم لا ، قال المردواي وهو من مفردات المذهب. فإن خشي عليه من السوط ضرب بسوط يؤمن معه من التلف، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال إسحق وأبو داود. وفي المذهب احتمال أن يؤخر الجلد خاصة في المرض المرجو زواله، وهو ظاهر قول الخرقي واختيار ابن قدامة وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس. ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى ، واما فعل عمر فإنه يحتمل إن المجلود كان مرضه خفيفاً لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ولهذا لم ينقل عنه كما قال ابن قدامة أنه خفف في السوط وإنما اختار له سوطا وسطاً كالذي يضرب به الصحيح ، ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله . كتاب :[الشرح الكبير26/194] لسليمان بن عبدالله السعوي - القاضي بمحكمة رفحاء |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() أما بالنسبة للسؤال الثالث ، و المتعلق ببيع النصيب الشائع : فإن العقار إذا كان صغيراً لا يمكن قسمته أو أن التعليمات من الجهة المختصة تمنع قسمته وقد رغب أحد الشركاء – سواء كانت الشركة بالشراء أو الإرث – بيع نصيبه ورفض الشريك الآخر ذلك فعليه أن يتقدم للمحكمة التي يقيم فيه الشريك بدعوى ضده وعلى القاضي أن يأمر بالصلح بأن يشتري الشريك نصيب الراغب في البيع فإن أبى الشراء فإن القاضي يحكم ببيع العقار بالمزاد العلني ، وهذا يسمى قسمة إجبار فإذا رغب الشريك بعد الحكم ببيع كامل العقار بالمزاد العلني الشراء فله أن يشتري نصيب شريكه أو الشفعة أثناء بيعه بالمزاد العلني و الله تعالى أعلى و أعلم |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#5 |
المؤسس والمشـــرف العــــام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
الله يجزاك بالخير ..
كم من الناس تورط في مسألة الارض المشاع لكنك حسمت المسألة شكرا لك |
![]() ![]()
•
رحلة في ذاكرة الشاعر جريبيع رحمه الله
• أهالي رباع : الخير في مقدمكم يانسل الكرام ( عكاظ ) • رسائل واتس اب جديدة كل يوم .. شاركونا بكل جديد ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |