الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

المنتدى الإسلامي على مذهب أهل السنة و الجماعة فقط

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 27/12/2011, 01:33 AM
الشيخ فارس âيه ôîًَىà
Awards Showcase
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 18851
 تاريخ التسجيل : Dec 2009
 فترة الأقامة : 5610 يوم
 أخر زيارة : 17/10/2020 (12:41 PM)
 المشاركات : 439 [ + ]
 التقييم : 393
 معدل التقييم : الشيخ فارس is just really niceالشيخ فارس is just really niceالشيخ فارس is just really niceالشيخ فارس is just really nice
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الحقوق والواجبات-3



يسم الله الرحمن الرحيم
الماده-199-
-------------
نصها-يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفاله اوبدونها حسب تقدير القاضي وذلك في الاحوال التاليه-
أ-الاحكام الصادره في الامور المستعجله
ب-اذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقه او اجرة رضاع او سكن او رؤية صغير او تسليمه لحاضنته و امرأه الى محرمها او تفريق بين زوجين
ج-اذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم اوصانع او عامل او مرضعه اوحاضنه
--------------------------------------التوضيح والشرح
1-اذا قرر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفاله لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم مليئ لدى جهة التنفيذ
2-يقصد بالاحكام الصادره ةفي الامور المستعجله ماورد في الماده--234---وهي بصدد الدعاوي المستعجله ومضمونها كما يلي--
أ-دعوى المعاينه لاثبات الحاله
ب-دعوى منع التعرض للحيازه ودعوة استردادها
ج-دعوى المنع من السفر
د-دعوى وقف الاعمال الجديده
ه-دعوى طلب الحراسه
و-الدعوى المتعلقه بأجرة الأجر اليوميه
ز-الدعاوي الاخرى التي بعطيها النظام صفة الاستعجال
--------------------------تفسير الصيغ النظاميه ومقصودها في هذه الما
1-دعوى المعاينه لاثبات الحاله هي--ان يتقدم صاحب مصلحه للمحكمه المختصه بدعوى محل نزاع امام القضاء مستقبلا وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق المواد---112-و-116---ففي الماده -112-تنص على---انه يجوز للمحكمه ان تقرر من تلقاء نفسها على طلب احد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه الى المحكمه ان كان ممكنا او الانتقال اليه او ندب احد اعضائها لذلك على ان يذكر في القرار الصادر بذلك موعد النعاينه ولها ان تستخلف في المعاينه المحكمه التي يقع في نطاق اختصتصها الشئ المتنازع فيه الخ-----
اما الماده 116--فهي--يجوز اكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه محتمل ان تصيح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم للمحكمه المختصه بها محليا بدعوى مستعجله لمعانيتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق هذه المواد
2-يقصد بالدعوى المتعلقه بأجره الاجير اليوميه اذا كان المدعي يطالب بتسليمه اجرته اليوميه ولايدخل في هذهالمطالبه بالاجره عن عقار او عمل اجر شهري وفق الماده--13---والتي تفيد---من غير اخلال بما يقضي به ديوان المظالم وبما للمحاكم العامه من اختصاص في نظر الدعوى العقاريه تختص المحاكم الجزئيه بالحكم في الدعاوي الاتيه-
------------------
أ-دعوى منع التعرض للحيازه ودعوى استردادها
ب-الدعاوي التي لاتزيد قيمتها على عشرة الاف ريال وتحدد اللائحهالتنفيذيه تقدير قيمة الدعوى
ج-الدعوى المتعلقه بعقد ايجار لاتزيد الاجره فيه على الف ريال في الشهر بشرط الا تتضمن المطالبه بما يزيد على عشرة آلاف
د-الدعوى المتعلقه بعقد عمل لاتزيدالاجره او الراتب قيه على الف ريالبشرط ال تتضمن المطالبه مايزيد على عشرة الاف ريال ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكوره قي الفقرات -ب-ج-د-من هذه الماده وذلك بقرار من مجلس القضاء الاعلى بهيئته العامه زسيرد ذكر التعديل الىعشرين الف ريال
-----------------------التعريفات العامه
1-الحيازه هي ماتحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الاجاره او العاريه او يتصرف فيه بالنقل من ملكه الى ملك غيره سواء اكان بالبيع او الهبه ام الوقف
2 -دعوى منع التعرض للحيازه هي من قبيل منع الضرر ويقصد بها طلب المدعي----واضع اليد---كف المدعى عليه من مضايقته فيما تحت يده
3-يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازه ان يكون المدعي واضعا يده-حقيقة-على المدعى به ولو لم يكن مالكا له كالمستأجر والمستعير والامين
4- دعوى استرداد الحيازه هي طلب من كانت العين بيده-واخذت منه بغير حق كغصب وحيله-اعادة حيازتها اليه حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها
5-يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازه ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى ولو بغير الملك كحيازة المستأجر ونحوه
6-دعوى منع التعرض للحيازه ودعوى استردادها المتعلقه بالمنقول اذا رفعت بدعوى مستقله قبل رفع الدعوى الاصليه في الموضوع تختص بنظرها المحكمه الجزئيه وفق الماده"31"المذكوره سلفا أما اذا رفعت الدعوى مع الدعوى الاصليه او بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمه المختصه بنظر الدعوى الاصليه وفق الماده"233" وهذه الماده"233" مضمونها--تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع يصفه مؤقته في المسائل المستعجله التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها-ولايؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره اوتبعا للدعوى الاصليه
وتوضيح نص الماده وتفسيره
1-رفع الدعوى المستعجله اذا كان قبل اقامة الدعوى الاصليه يكون بصحيفه مستقله وفق الماده--39-والماده -39-مضمونها -هو الصحيفه المطبوعه في المحكمه وما فيها من بيانات -الاسم للمدعي والمدعى عليه-والموضوع والطلب والاسانيد
ومن الملاحظات المهمه في تعبئة الصحيف-
ان لايجمع بين عدة طلبات لارابط بينها وتسليم وتسجيل الصحيفه لمكتب المواعيد-ومجمل ذلك تعليمات واتباع اجراءات----الا ان المهم هو التنبه الى ان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب ابداؤه قبل اي طلب دفاع في الدعوى وفق الماده--71-ومضمون هذه الماده-هو-الدفع ببطلان صحيفة الدعوى او بعد الاختصاص المحلي او باحالة الدعوى الى محكمه اخرى لقيام النزاع ذاته امامها او لقيام دوى اخرى مرتبطه بها ويجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوى والا سقط الحق
7-تسقط دعوى استرداد الحيازه باقامة دعوى اثبات الحق الاصل في اصل الملك ولو في اثنائها
8-النظر في دعوى منع التعرض للحيازه ودعوى استردادها له صفة الاستعجال
9-يشمل الاختصاص الوارد في الفقره-ب-الدعاوي في الاموال-النقد-وفي الاعيان غير العقار وفي اقيام المنافع من العقار وغيره
10-يرجع في تقدير القيمه-قيمة المدعي- فان لم يمكن فيتم التقدير من قبل اثنين من اهل الخبره
11-المبالغ المنصوص عليها في الفقرات-ب-ج-د-من هذه الماده عدلت بقرار القضاء الاعلى رقو-20-وتاريخ-23/6/1422 المعم برقم 23/ت/1825 في 14/7/1422 الى مبلغ عشرين الف ريال فما دون
12-المعتد به هو نصاب الدعوى فاذا تعدد الخصوم-مدعين ومدعى عليهم-وكان الحق متحدا في السبب او الموضوع كالشركاء في مال او ارث وساغ جمعهم في دعوى واحده -فالمعتد به هو مجمزع المبلغ المدعى به دون الالتفات الى نصيب كل فرد منهم واذا طالب كل شريك بحقه منفردا دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لوكان الشريك مطلوبا "مدعى عليه"
13-دعاوي الضرر من المنتفعين بالعقار سواء اكانوا عزابا ام غيرهم من اختصاص المحاكم الجزئيه وتسمع في مواجهة المستاجر الا اذا كان العقار مشتملا على عدة وحدات سكنيه مؤجره على عزاب فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العواب اما دعاوى الضرر من العقار نفسه ومن ذلك منع انشاء قصر للافراح او محطه للوقود او نحوهما فمن اختصاص المحاكم العامه
14-النظر في دعوى منع التعرض للحيازه ودعوى استردادها المتعلقه بالعقار من اختصاص المحاكم العامه وفق فقرة-أ-من الماده 32
ومع الحقوق والواجبات -4 نلتقي لاحقا ان شاء الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين




رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها الشيخ فارس
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
اضاءه الشيخ فارس 1 6506 17/10/2020 12:26 AM
شعب بقيادة ملك الشيخ فارس 1 6612 13/01/2014 10:45 PM
لوتعلمين الشيخ فارس 1 4657 04/01/2014 10:18 PM
العيون اسهام الشيخ فارس 1 5140 21/12/2013 04:10 PM
حس البصيره الشيخ فارس 0 4881 20/12/2013 12:18 PM

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 3 :
, ,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w