الحقوق والواجبات-4
بسم الله الرحمن الرحيم
تتمه لما سبق-جاء في الاجراءات الجزائيه مايلي---
الماده 42-اذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش من قبل انثى,ينتدبها رجل الضبط الجنائي-- الماده-52--اذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه الا المتهمه وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش أمرأه---
الماده--53--اذا كان في السكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولاتفتيشهن وجب ان يكون مع القائمين أمرأه--وان يمكًن من الاحتجاب او مغادرة السكن وان يمنحن التسهيلات اللازمه لذلك,بمالايضر بمصلحة التفتيش ونتيجته,
ومن ضمانات حقوق المرأه!-
حال التحقيق معها بارتكاب جريمه او جنايه--تعامل بموجب التعميم الصادر عن وزارة العدل-وهو يقضي بأن يكون معها محرم لها-ويعتبر هذا قاعده يشار اليها في جميع الجهات الحكوميه,واشترط النظام حظور احد افراد هيئة الامر بالمعروف حال عدم وجود محرم,كما حذر من بطء التحقيق مع النساء,
واذا تم توقيف المرأه اوسجنها وهي حامل تعامل بالماده--13---من لائحة السجون-التي تنص على ان المسجونه او الموقوفه الحامل تعامل معامله طبيه ابتداء من ظهور اعراض الحمل عليها,من ناحية الغذاء والتشغيل حتى تمضي 40 يوما على الوضع حسب اللائحه التنفيذيه,
الماده-14--خلاصتها--ان تنقل الحامل المسجونه او الموقوفه الى المستشفى عند اقتراب الوضع,وتبقى حتى تضع حملها ويصرح الطبيب بخروجها,
الماده--15--يبقى معها ولدها حتى يبلغ سنتين,فاذا لم ترغب في بقائه بعد ذلك او بلغ 6سنوات,سلم لأبيه او من له حق حضانته -واذا ليس له اقارب أودع احدى مؤسسات رعاية الأطفال,على ان تخطر الام بمكان ايداعه وييسر لهما اوقات دوريه للرؤيه,
وحول حفظ عورات النساء
يعاملن حسب القرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى-رقم 138لعام 1397-وينص على ان يتولى الكشف على النساء طبيبات امراض نساء,واذا تعذر يؤخذ اذن الحاكم الشرعي,وترسل مع محرمها الى أقرب منطقه يوجد بها طبيبة نساء,فأن تعذر يتم الكشف بمعرفة طبيب نساء------ونلتقي في ح/و/5 ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين
|