بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت دارسة القانون ، حياك الله بكل خير ، وبعد
أعتذر عن تأخرى كالعادة عن إجابتك الى سؤالك ، و لكنى بالفعل لا أدخل الى النت إلا قليلا .
المهم
بالنسبة للسؤال الأول
، فإن الجريمة ،، أى جريمة لابد لها من توافر ركنين أساسيين ، و هما : الركن المادى و الركن المعنوى .
أما الركن المادى فهو إتيان الفعل المجرم ( أى أنه السلوك الإجرامى بحد ذاته ) و هو فى جريمة الشيك : تحرير شيك بدون رصيد ، و التحرير يقتضى التوقيع ، و إلا كان ناقصا لا يؤدى الى وقوع الجريمة .
أما الركن المعنوى ، فهو علم الجانى بأن الفعل الذى يقوم به هو فعل يجرمه القانون ، مع توافر الرغبة لديه فى إحداث النتيجة المترتبة على هذا الفعل ،،،
و بالتطبيق على الواقعة محل الدراسة نجد أن الجريمة ( تحرير سيك بدون رصيد ) قد جاءت خالية من الركن المعنوى لها ، و هو القصد الجنائى حيث أن المتهم قد قام بالتوقيع على الشيك بدون إرادة كاملة وواعية منه نتيجة وقوعة تحد التهديد ، و هو ما يسمى ( الإكراه كعيب من عيوب الإرادة ) و بالتالى إذا نجح فى إثبات الإكراه الواقع عليه ، قضت المحكمة ببراءته من الإتهام ، لإنعدام الركن المعنوى للجريمة ( القصد الجنائى ) .
أما بالنسبة للقضية الثانية :
فجريمة التزوير فى القانون الجنائى إنما يشترط لقيامها ، أن يقوم الجانى بإستعمال المحرر المزور ، فإذا قام ( أ ) بتزوير محرر ما ، ثم لم يقم بإستعماله ، لا تقوم فى حقة جريمة التزوير ( لعدم إكتمال الركن المادى ) و لإنتفاء الركن المعنوى فى الجريمة حيث أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتم الكشف عنه إلا مع إستخدام الجانى للشيئ الذى قام بتزويره .