الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
العودة   أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع > ~*¤ô§ô¤*~ المنتديات العامة ~*¤ô§ô¤*~ > استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30/12/2009, 11:11 PM   #5
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية إبراهيم خليل‏
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل :  Nov 2007
 العمر : 69
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



العقوبات

أولا موظفى البنك المسحوب عليه :
(1) غرامة لاتقل عن 3000 جم ولا تجاوز 10000 جم كل موظف ارتكب عمداً أحد الأفعال الاتية :

أ) التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته 0
ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح 0
ج) الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون 0
د ) تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530 من هذا القانون 0

(2) يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها (م 533 ) 0

ثانيا (1) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الآتية :

أ) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف 0
ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك 0
ج) اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا 0
د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه 0

2) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف 0
3) واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتجاوز مائة الف جنيه 0
4) وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم 0

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر0
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ( م 534 ) 0

ثالثا يعاقب بغرامة لاتجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم إعتارياً ( م 535 ) 0

رابعا يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء ( م 536 ) 0

هذا اذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534 من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها 0
ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها 0 وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر الى جميع البنوك ( م 537 ) 0
وتوقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533 ، 534 ، 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر ، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها ( م 538 ) 0
ويجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنياً فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية ( م 539 ) 0

للقيد فى الحساب شيك check
رقم الشيك
اسم العميل
رقم الحساب
مكان الإصدار
البنك المسحوب عليه الفرع

رقم الشيك

فـــرع

ضامــن

ضامن السيد / ---------------------------

البنك الاهلى المصرى






--------------------

-------------



نموذج (أ)

10000 جنيه مصرى القاهرة فى 15/1/1999


اتعهد بأن ادفع فى أول مارس 1999 لأمر السيد / 00000000000000000
مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى والقيمة وصلتنا ( بضاعة - نقدا - حسابا )

التوقيع

10000 جنيه مصرى القاهرة فى 15/1/1999

الى السيد / 0000000000000000000000 التاجر بالقاهرة 14 ش عدلى
ادفعوا لأمر ( 000000000000000000 ) أو لحامله ( 0000000000000000 )
مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى وفى أول مارس 1999 والقيمة وصلتنا ( بضاعة - نقدا - حسابا)

التوقيع

10000 جم القاهرة فى 15/1/1999

بنك مصر ايران - القاهرة

ادفعوا لأمر السيد / 00000000000000000
مبلغ عشرة الاف جنيه مصرى

التوقيع




حول لأمر السيد / مصطفى خليل
فى 1/2/1999
والقيمة وصلتنا
امضاء المظهر
صابر عمار
المقيم 21 ش الجيزة


حول لأمر السيد / صابر محمد عمار

--

فى 15/2/1999

والقيمة وصلت

امضاء المظهر

مصطفى خليل



حول لأمر السيد / مصطفى خليل

فى 1/2/1999

والقيمة وصلت

امضاء المظهر

صابر محمد عمار
المقيم 21 ش الجيزة




حول لأمر السيد / ادهم فؤاد فى 3/2/1999
مع حظر التظهير من جديد والقيمة وصلت

امضاء المظهر
مصطفى خليل

حول لأمر السيد / صابر محمد عمار
فى 15/2/1999
والقيمة وصلت

امضاء المظهر
ادهم فؤاد



حول لأمر السيد / مصطفى خليل
فى 1/2/1999

والقيمة وصلت

امضاء المظهر
صابر محمد عمار
المقيم 21 ش الجيزة



حول لأمر السيد / صابر محمد عمار
فى 15/2/1999
والقيمة وصلت

امضاء المظهر
مصطفى خليل



حول لأمر السيد / 000000000000000
فى / / 1999
والقيمة وصلت

امضاء المظهر
العنوان

امضاء
امضاء


حول لأمر السيد / 0000000000000000
فى / / 1999
والقيمة وصلت

امضاء المظهر
العنوان

حول للسيد / 0000000000000
فى / / 199
والقيمة وصلت

امضاء
العنوان



حول للسيد / 000000000000 أو لاذنه
فى / /
والقيمة وصلت

امضاء
العنوان


بيان الاخطاء السابقة بالبحث

قبل التعديل بعد التعديل رقم الصفحة
للقراة للقراءة ( ص 1 )
يقوم يقدمها ( ص 1 )
وهو امر يبدو غريبا فى الفقه القانونى تم نقلها الى ص 4
رقم ورقم ص 6
اذا اذ ص 8
ماد مادة ص 19
الاعترا الاعتراض 21
الوقعين الموقعين ص 24


السيد الاستاذ / مدير بنك -------------
تحية طيبة وبعد ؛
برجاء التفضل بالاحاطة باعتراضى على الوفاء بقيمة الشيك رقم ------- بمبلغ ------
المسحوب على مصرفكم 0
فرع ------------- والمؤرخ / /
وذلك لفقده منى -------------------------------------
----------------------------------------------
علما بأننى قد قمت بالنشر عن الشيك بجريدة ----------------- يوم ------
/ / (أو سأقوم بالنشر عنه طبقا للقانون )
مقدمه
الاسم :
العنوان :
التوقيع :
/ / 1999

دور البنك :
- ايقاف صرف الشيك وتجنيب قيمته0
- اذ قدم الشيك بعد الاعتراض :
- التأشير على الشيك بحصول الاعتراض ،
- اخطار المعترض باسم الحائز وعنوانه 0
- عدم الصرف الا بحكم نهائى أو تسوية مصدق عليها من الطرفين 0
- اذا انقضت 6 شهور من تاريخ الاعتراض ولم يتقدم الحائز لصرفه يجوز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن بقبض القيمة 0
- اذا لم ترفع الدعوى أو رفعت ورفضت يقيد المبلغ فى حساب الساحب 0



بنك مصر ايران للتنمية MISR IRAN DEVELOPMENT BANK
بيان بأسباب الامتناع
عن صرف شيك رقم 000000000
تحريرا فى / / 19
شيك رقم : -----------------
مبلغ : -------------------- اسم الساحب : -----------
مقدم من : ----------------- تاريخ الشيك : / / 19
( فى الميعاد / بعد الميعاد )
مرتد للسبب الموضح أمامه علامة ( / )
* ليس للعميل حساب لدينا ( ) * الرصيد لايسمح ورفض المستفيد الوفاء الجزئى ( )
* التوقيع غير مسجل ( ) * رفض المستفيد الوفاء بغير عملة الشيك ( )
* التوقيع غير مطابق ( ) * الدفع موقوف ( )
* ينقص توقيع ثانى ( ) * الحساب مغلق ( )
* غير مظهر ( ) * غير مسحوب علينا ( )
* التوقيع غير مقروء ( ) * بدون تاريخ ( )
* اسباب اخرى وهى : ( ) * على غير نموذج البنك ( )
بنك مصر ايران للتنمية
فرع / الجيــــزة


الحماية الجنائية للشيك


تقديراً من المشرع لأهمية الشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود فى الوفاء ، فقد تدخل بالنص فى المادة 337 عقوبات على أن بالعقوبات المقررة لجريمة النصب ، وقد اشترط لوقوع الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :

- إصدار شيك ،
- انتفاء مقابل الوفاء ( عدم وجود رصيد ) ،
- القصد الجنائى 0

أولاً اصدار الشيك :
يجب التمييز بين انشاء الشيك واصداره ، فانشاء اليك هو كتابة الصك ، أم اصداره فيعنى طرحه للتداول بتسليمه للمستفيد وبه يتحقق الركن الاول من جريمة المادة 337 ع 0

وقد قضت محكممة النقض :

" من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، اذ يتم ذلك طرح الشيك فى التداول ، فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعملات "

( الطعن 2011 لسنة 32 ق - جلسة 17/12/62 س 13 ص 846 - الطعن 762 لسنة 50 ق جلسة 27/11/80 س 31 ق 202 ص 1048 )


كما قضت :
" الاصل أن اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد انما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف ارادة الساحب الى التخلى عن حيازة الشيك ، فاذا انتفت الارادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء "

( الطعن 1839 لسنة 40 ق - جلسة 1/3/71 س 22 ق 44 ص 183 )

ومن ثم فلا عقاب الا على اصدار شيك بدون رصيد ، ومن ثم لاعقاب على تظهير شيك ليس له رصيد ولو كان المظهر يلم بذلك 0

ثانياً انتفاء مقابل الوفاء :
ينتفى مقابل الوفاء بالشيك أى لايكن له رصيد وقد حددت المادة 337 ع صور مقابل الوفاء وهى :

- عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقت اصدار الشيك ،
- عدم كفاية الرصيد ،
- استرداد الرصيد كله أو بعضه ،
- حبس الرصيد ( أمر الساحب بعدم الدفع ) 0

ونعرض هنا لحالتى ضياع الشيك أو تفليس حامله ويعتد فى حكم الضياع السرقة أو الحصول على الشيك بالتهديد ( 148 من القانون التجارى ) * أو الحصول على الشيك عن طريق النصب 0
-----------
* مادة 148 تجارى

وقد قضت محكمة النقض :

" من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته اذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بادانة المتهم ، اذ هو دفاع جوهرى من شأنه أن صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فاذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على اخلال بحق الدفاع
( طعن 80/35 ق - جلسة 24/5/65 س 16 ص 501 )

كما قضت :

" تفليس حامل الشيك من الاسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بغير حاجة الى دعوى ، ولذا أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 ع - قيدا واردا على نص من نصوص التجريم ، وتوافرت له بذلك مقومات اسباب الاباحة لاستناده اذا مصادر بنية سليمة الى حق مقرر بمقتضى القانون - 00000 "
( الطعن 1774 لسنة 35 ق - حلسة 7/3/66 س 17 ق 44 ص 230 )

وقضت كذلك :

" الأصل أن سحب الشيك أو تسليمه للمسحوب له يعتبر كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لايجوز للساحب ان يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به الا أن ثمة قيد يرد على هذا الاصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادة (60) من قانون العقوبات والمادة 148 من قانون التجارة التى جرى نصها " لاتقل المعارضة فى دفع المبيالة الا فى حالتى ضياعها أو تفليس حامله فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الاخرى التى لابد لحمايتها من دعوى " "

( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)
وكذلك :


" من المسلم به انه يدخل فى حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب ، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير انها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، هذا القيد لايمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق احكام المادة 337 من قانون العقوبات وانما يضع استثناء يقوم على سبب الاباحة فمجال الاخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ، ومن ثم فلا قيام له فى حالة اصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لايرقى الى جريمة النصب، بل هو لايعدو اخلالاً من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناءاً عليه " "


( الطعن السابق )

وقد قضت المادة ( 511) من مشروع القانون التجارى 1997 :

" 1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 الى 436
2- ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى "

"1) اذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه فى الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك ، واذا لم يكن للمعارض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنا مختار له 0 "

"2)
" ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتدجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل فى أمره "
"

مادة 513

"1)
"
" يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى المعارضة التى قدمت لمنع الوفاء به 0 وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول المعارضة والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعارض باسم حائز اليك وعنوانه "
"
"
"2)
" وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاين يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار 0 ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها "

"3)
" واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المسعجلة بناءا على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب المعارضة - وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى "

"4)

واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية 0 "

مادة 514
"1)

اذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها فى المادة 512 دون أن يتقدم حائز اليك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك 0 ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك "

"2)
"
" واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة ، أو قدمها ورفضتها المحكمة وجب على المسحب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الاصول من حساب الساحب 0 "


وكنا قد عرضنا من قبل لحالة الاكراه أو الضرورة

( راجع ص من هذه الورقة )

هو يعتبر الحجز على الحساب أو وضع الساحب تحت التحفظ قوة قاهرة تؤدى الى انعدام المسئولية الجنائية 0

قضت محكمة النقض :

" الامر بوضع أرصدة شركات الأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية تحت التحفظ عملا بأحكام القانون رقم 212 لسنة 1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 ع التى تقع خلال الفترى من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكرحتى تاريخ الافراج عن أموال الشركات "
( طعن 1009 لسنة 33 ق - جلسة 16/12/63 س 14 ص 935 )

كما قضت :

سوء النية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - فى تاريخ اصداره وهو علم مفترض فى حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، فإنه لايجدى المتهم الدفاع بتوقيـــــع الحجز بتاريخ / / 199 قبل تاريخ اصدار الشيكين ، ذلك بأنه كان عالما وقت اصدارهما أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكن قصده الجنائى عن جريمة اعطاء شيكين لايقابلهما رصيد 0000 ثابتا فى حقه مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة اليه 000

( طعن 1966 لسنة 49 ق جلسة 22/12/80 س 31 ق 214 ص 1107 ) "
وقد قضت المادة 507 من مشروع القانون التجارى 97 :

"1)

"2)
"
" لاتقبل المعارضة فى وفاء الشيك الا فى حالة ضياعه أو افلاس حامله أو الحجر عليه

واذا حصلت المعارضة على الرغم من هذا الحظر لأسباب اخرى تعين على محكمة الامور المستعجلة بناءا على طلب الحامل أن تقضى بشطب المعارضة ولو فى حالة قيام دعوى أصلية "

ثالثا القصد الجنائى :

يمثل الركن المعنوى للجريمة ، وهو قصد جنائى عام يتحقق سوء النية بمجرد علم الساحب بأنه وقت اصدار الشيك لم يكن له مقال وفاء أو أنه أقل من يمة الشيك أو أن يسترده أو أن يصدر أمره بعدم الدفع 0
ولا عبرة بالأسباب أو الدوافع أو البواعث التى لاتأثير لها على قيام المسئولية الجنائية 0

وقد قضت محكمة النقض :

" القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد الجنائى العام والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه انما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص " "
( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)

مبحث خاص

( أحكام جديدة للشيك فى مشروع القانون التجارى 1997 )

تضمن مشروع القانون التجارى المقدم 1997 العديد من الأحكام الجديدة والخاصة بالشيك ، عرضاً لبعضها أثناء عرضنا لأحكام الشيك ونشير هنا الى أن الأحكام التى لم تتيحها ظروف البحث 0

أولا الضمان الاحتياطى 0
ثانيا الرجوع 0
ثالثا التحريف 0
رابعا الاحتجاج

__________________


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w