الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 15/03/2010, 12:49 PM
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 فترة الأقامة : 6382 يوم
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 العمر : 69
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : إبراهيم خليل‏ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي



المادة الثامنة والسبعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية .
المادة التاسعة والسبعون :
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي ، وفقا لأحكام هذا النظام .

( الفصل الثالث)
قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل
المادة الثمانون :
الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( الرابعة والسبعين ) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات ، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها .
( الباب السابع )
موظفو المحاكم وكتابات العدل
المادة الحادية والثمانون :
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط ، وكتاب السجل ، والباحثون ، والمحضرون ، والمترجمون ، والخبراء ، وأمناء السر ، ونحوهم ، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم .
المادة الثانية والثمانون :
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين ، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

المادة الثالثة والثمانون :
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري . ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال .
( الباب الثامن )
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثمانون :
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها .

المادة الخامسة والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظام القضاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 64 ) وتاريخ 14 / 7 / 1395هـ .



 توقيع : إبراهيم خليل‏


رد مع اقتباس
قديم 08/05/2010, 07:14 PM   #2


الصورة الرمزية ضجيج الصمت
ضجيج الصمت âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19355
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 أخر زيارة : 26/07/2011 (01:31 AM)
 المشاركات : 1,069 [ + ]
 التقييم :  129
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .


 
 توقيع : ضجيج الصمت

غمزةغمزة


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 5 :
, , , ,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w