الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
العودة   أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع > ~*¤ô§ô¤*~ المنتديات العامة ~*¤ô§ô¤*~ > استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 14/03/2010, 10:35 PM
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 فترة الأقامة : 6379 يوم
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 العمر : 69
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : إبراهيم خليل‏ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي شرط توافر المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية



الاجتهادات: شرط توافر المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية
*الدعوى 11 / 13 ق دستورية،جلسة 8/7/2000،مجلة المحاماة العدد الأول 2001
المصلحة
المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها و بين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع.
مماثل : الدعوى 4 / 23 ق دستورية،جلسة13 /4/2003،جريدة رسمية العدد 17 تابع -24/4/2004.
2* الدعوى 195 / 19 ق دستورية،جلسة 2 /6/2001،جريدة رسمية العدد 24 -14/6/2001
يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها ، و أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات المثارة في النزاع الموضوعي المرتبطة بهذه المسالة فلا تتعداها.
3* الدعوى 119 / 20 ق دستورية،جلسة 3 /11/2002،جريدة رسمية العدد 46 -14/11/2002
مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة - و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – هو قيام ارتباط مباشر بينها و بين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازما ً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية.
4* الدعوى 206 / 20 ق دستورية،جلسة 3 /11/2002،جريدة رسمية العدد 46 -14/11/2002
يشترط لقبول هذه الدعوى توافر المصلحة فيها ، و مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات المثارة في النزاع الموضوعي المرتبطة بهذه المسالة فلا تتعداها.
5* الدعوى 81 / 21 ق دستورية،جلسة 11 /1/2004،جريدة رسمية العدد 5 تابع -29/1/2004
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا ً لقبول الدعوى الدستورية ، و مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسالة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، و المطروحة على محكمة الموضوع ، إذ كان ذلك ، و كانت الضريبة التي فرضتها المادة (58)* المطعون عليها على الحساب المصرفي – أيا ً كان وجه الرأي في مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة – لا يتحمل بها اصلا ً إلا العميل الذي يفتح الحساب – على ما ينص عليه البند ( 3) من المادة (59) سالف الذكر – حيث جعل هذا النص العميل هو الممول المكلف بعبء تلك الضريبة ، و أوجب عليه أداؤها إلى مصلحة الضرائب ، فإنه بذلك تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعي ، و هو غير مخاطب بالنص المطعون عليه في دعواه الدستورية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.
* من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
6* الدعوى 32 / 15 ق دستورية،جلسة 4 /10/1997،جريدة رسمية العدد 42 -16/10/1997
إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة ً التي يقوم بها النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي طُرِح أمرها على هذه المحكمة ، لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
7* الدعوى 71 / 19 ق دستورية،جلسة 4 /10/1997،جريدة رسمية العدد 42 -16/10/1997
إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة ً التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وكان المدعي و ان قصر الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه أمام محكمة الموضوع ، على حكم الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، إلا أن الخصومة الماثلة لا تكتمل عناصرها بعيدا ً عن الشروط و الأوضاع التي نظم وزير الإسكان التبادل من خلالها ، و هو ما يعني تكوينها مع الفقرة المطعون عليها كلا ً لا يتجزأ.
8* الدعوى 13 / 10 ق دستورية،جلسة 11 /10/1997،جريدة رسمية العدد 43 -23/10/1997
إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة ً التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المتصلة بها.
9* الدعوى 189 / 20 ق دستورية،جلسة 9 /9/2000،جريدة رسمية العدد 38 -21/9/2000
إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها بصلة منطقية بينها و بين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها لازما ً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية.
10* الدعوى 146 / 20 ق دستورية،جلسة 8 /2/2004،جريدة رسمية العدد 10تابع (أ) -4/3/2004
إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها و مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع.
المصلحةو أثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية
11* الدعوى 132 / 20 ق دستورية،جلسة 8 /2/2004،جريدة رسمية العدد 10تابع (أ) -4/3/2004
إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم عليها النزاع الموضوعي ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.و كان النزاع الموضوعي الذي أُثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته يتعلق بالطعن على قرارات لجنة تقييم رؤوس أموال المشآت المنصوص عليها في المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 73 لسنة 1963 المشار إليه المطعون بعدم دستوريتها ، فإن مصلحة المدعيين ، و الحالة هذه ، لا تشمل كامل أحكام هذه المادة ، و إنما تنحصر فيما ورد بعجز الفقرة الثانية منها من أن " تكون قرارات اللجنة نهائية ، و غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن " و به وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية المعروضة .
مصلحةمنتفية
الغاء النص و عدم وجود أثر قانوني قائم يمكن أن يكون قد ترتب غليه أثره. اعتبار الخصومة منتهية
12* الدعوى 98 / 18 ق دستورية،جلسة 1 /8/1999،جريدة رسمية العدد 32 -12/8/1999
متى كان ما تقدم ، و كانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي و في حدود الحكم الصادر من محكمة الموضوع بالإحالة – إنما تنحصر في الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها ؛ و إذ أُلغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا ً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، و ذلك كله إنفاذا ً لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي ، لتغدو المصلحة – بذلك – في الطعن منتفية ، مما يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
المصلحة
13* الدعوى 83 / 22 ق دستورية،جلسة 14 /12/2003،جريدة رسمية العدد 52 مكرر -31/12/2003
إن المصلحة الشخصية المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع.
14* الدعوى 217 / 23 ق دستورية،جلسة 2 /11/2003،جريدة رسمية العدد 46 تابع -13/11/2003
يشترط لقبول هذه الدعوى- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها ، و مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت .



 توقيع : إبراهيم خليل‏


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها إبراهيم خليل‏
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
اسباب سقوط دعوى الحق العام استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 3413 17/12/2014 03:40 PM
مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام... استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 2988 17/12/2014 03:34 PM
الأنظمة السعودية الجديدة الرهن العقاري استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 8 4604 26/05/2012 09:15 AM
مستشارك القانوني الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) 1 3069 23/05/2012 09:19 AM
المحاكم السعودية واختصاصاتها استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 1 3948 21/12/2011 11:26 PM

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 2 :
,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w